علي أصغر مرواريد
366
الينابيع الفقهية
الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك . الثانية : يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان . الثالثة : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية : إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد . الرابعة : من حضر حسابا وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع ، وفي الرواية تردد . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته . الثالث : في الشهادة على الشهادة : وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق ، ولا تقبل في الحدود ، ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل . وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد ، وأجلى الألفاظ أن يقول : اشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت ، ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي : العمل بأعدلهما فإن تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ . الرابع : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود . وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما وإن كانت تالفة ضمن الشهود .